كتاب النفقات مسألة 1: يجوز للرجل أن يتزوج أربعا بلا خلاف، والاستحباب أن لا يزيد على من يعلم أن لا يقوم بها.
وقال جميع الفقهاء: المستحب الاقتصار على واحدة (1).
وقال داود: الأفضل أن لا يقتصر على واحدة (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله قبض عن تسعة.
دليلنا: أن ما ذكرناه مجمع عليه، والزيادة والنقصان عنه يحتاج إلى دليل.
مسألة 2: من وجب إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد، فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ووجوب خادم واحد مجمع عليه، وما زاد