دليلنا: إن الجناية سبب الإسقاط، فيجب أن يكون الاعتبار بحال حصولها.
مسألة 136: إذا داس بطن غيره حتى أحدث، كان عليه أن يداس بطنه حتى يحدث، أو يفتديه بثلث الدية. وحكي عن أحمد بن حنبل مثل ذلك (1).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، ولم يوجبوا فيه شيئا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 137: إذا قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه ما يجب فيه الدية كاملة لو كان حيا، كان عليه مائة دينار دية الجنين، وفي جميع ما يصيبه مما يجب فيه مقدر، وأرش في الحي من حساب المائة على حساب ما يحق للحي من الألف.
ولم يوافقنا في ذلك أحد من الفقهاء، ولم يوجبوا فيه شيئا (4)، وعندنا أنه يكون ذلك للميت، يتصدق به عنه، ولا يورث ولا ينقل إلى بيت المال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها في الكتاب الكبير (5).