وقال جميع الفقهاء: أن عاقلة الذمي ذمي مثله إذا كان عصبته، فإن كان حربيا لم يكن عاقلة الذمي وإن كان عصبته، وإن كانوا مسلمين فكذلك لا يكونون عاقلة الذمي وإن كانوا عصبته، فإن لم يكن له عاقلة ففي ماله، ولا يعقل عنه من بيت مال المسلمين (1).
دليلنا: إجماع أصحابنا على الرواية (2) التي ذكرناها، لأنهم لم يرووا خلافها، ولأن ميراثه إذا لم يكن له وارث ينتقل إلى الإمام، فيجب أن يكون جنايته عليه.
مسألة 115: إذا كان القتل عمدا لا يجب به قود بحال، مثل قتل الوالد ولده، وكذلك الأطراف، وكذلك إذا جنى جناية لا يجب فيها قود بحال كالجائفة والمأمومة، فالكل حال في حال الجاني. وبه قال الشافعي إلا أنه زاد وما دون الموضحة، فإن عنده ليس فيه قصاص، وإنما يجب به الأرش (3).
وقد بينا أن عندنا أن فيه قصاصا.
وقال أبو حنيفة: كل هذا مؤجل على الجاني ثلاث سنين (4).
دليلنا: أنه قد ثبت وجوب ذلك عليه، ومن ادعى التأجيل في ذلك فعليه الدلالة.
مسألة 116: إذا بنى حائطا مستويا في ملكه، فمال إلى الطريق، أو إلى دار جاره، ثم وقع وأتلف أنفسا وأموالا كان عليه الضمان.