كتاب قتال أهل الردة مسألة 1: إذا ارتد الزوجان، فرزقا بعد ارتدادهما ولدا، فإن كان في دار الإسلام، لا يسترق، وإن كان في دار الحرب يسترق. وبه قال أبو حنيفة (1).
وللشافعي: فيه قولان:
أحدهما: يسترق، وهو قوي.
والآخر لا يسترق، سواء رزق في دار الإسلام أو في دار الحرب، على القولين معا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا فإنه إذا رزق في دار الإسلام فإنه بحكم الإسلام، بدلالة أن أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام، فإن لم يرجعا قتلا، وإذا اخترنا استرقاقه فهو أنه ولد كافر ليس عليه ذمة، ومن هذه صورته يجوز استرقاقه.
مسألة 2: إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا، كان عليهم القود في الأنفس