جلدة " (1) وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (2) ولم يفرق بين الفور والتراخي، دل على أنهم إذا أتوا بالشهود لم يجب عليهم الحد، وإذا لم يجب عليهم الحد وجب الحد بشهادتهم، لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 46: ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام، بل شرطه الحرية، والبلوغ، وكمال العقل، والوطء في نكاح صحيح. فإذا وجدت هذه الشرائط فقد أحصن إحصان رجم. وهكذا إذا وطئ المسلم امرأته الكافرة، فقد أحصنا، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: إن كانا كافرين لم يحصن واحد منهما صاحبه، لأن أنكحة المشركين فاسدة عنده، وإن كان مسلما وطئ كافرة فقد أحصنا معا، لأن هذا النكاح صحيح (4).
وقال أبو حنيفة: الإسلام شرط في إحصان الرجم، فإن كانا كافرين لم يحصنا، وإن كان مسلما وطئ زوجته الكافرة لم يحصنا معا، ولم يجب عليهما الرجم بالزنا (5).
فالكلام معه في فصلين: هل يجب الرجم على المشركين أم لا؟ وفي الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا؟
دليلنا: على بطلان قول مالك، قوله تعالى: " تبت يدا أبي لهب وتب - إلى