رسول الله صلى الله عليه وآله عن ذلك، فرد البيع) (7).
مسألة 20: يجوز التفريق بين الأبوين وكل قريب ما عدا الوالدين والمولودين. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد (3).
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 21: إذا سبي صبي مع أبويه أو أحدهما، تبعه في الكفر. وبه قال جميع الفقهاء (4).
وقال الأوزاعي يتبع السابي في الإسلام (5).
وقال مالك: إذا سبي مع أمه لا يتبعها ويتبع السابي، وإن سبي معهما أو مع الأب يتبعه (6).
دليلنا: قوله عليه السلام: (كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه) (7) ولم يفصل بين المسبي وغيره.
ولأن الأصل كونه تابعا لأبويه، ولكل واحد منهما، ونقله عن ذلك إلى