وللشافعي فيه قولان.
ولأصحابه ثلاث طرق:
أحدها: مثل ما قلناه.
والآخر: أن المسألتين على قولين، أحدهما يكون قاذفا فيهما.
والثاني لا يكون قاذفا.
والثالث: أنه على اختلاف الحالين، فإن قال الأجنبي أو الأب ذلك، بعد استقرار نسبه بإقراره، يكون قاذفا، والثاني أن يكون ذلك قبل استقرار نسبه، بأن يقول ذلك عقيب الولادة، قبل الإقرار والنفي، فإنه لا يكون قاذفا (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). ولأن بعد إقراره ثبت نسبه شرعا، فمن أخرجه منه يكون قاذفا.
مسألة 37: إذا أتت المرأة بولدين توأمين، ونفاهما الزوج باللعان، فإن إرث أحدهما من الآخر يكون من جهة الأم ولا يتوارثان بالأب.
وعلى مذهب الشافعي: يتوارثان من جهة الأم - كما قلناه - وهل يتوارثان بالأب؟ على وجهين:
أحدهما: يتوارثان، لأن اللعان إنما يؤثر في حق الزوج والزوجة ولا يتعداهما.
والآخر: - وهو الأصح عندهم - أنهما لا يتوارثان به (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4)، وأيضا نسبهما من جهة الأب منتف بلا