نسب صحيح، ولم يكن له أن ينفيه باللعان. وبه قال أبو حنيفة (1).
وقال الشافعي: له أن يلاعن ويسقط الحد (2).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) الآية، وقوله عز وجل:
" والذين يرمون أزواجهم " (4) فأوجب اللعان لمن رمى زوجته، وهذه ليست زوجته.
مسألة 21: يغلظ اللعان باللفظ والوقت، والموضع، والجمع. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا يغلظ بالمكان، ولا بالوقت، ولا بالجمع (6).
دليلنا: أن ذلك أردع وأخوف، وقد قال الله تعالى: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين " (7).
مسألة 22: ألفاظ اللعان معتبرة، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان، وإن حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم. وبه قال الشافعي (8).