دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (1).
مسألة 54: التعريض بالقذف ليس بقذف، سواء كان حال الرضا أو حال الغضب. وبه قال أبو حنيفة والشافعي (2).
وقال مالك: هو قذف حال الغضب، وليس بقذف حال الرضا (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة للقاذف، فمن شغلها فعليه الدلالة.
مسألة 55: إذا جلد الزاني الحر البكر أربع مرات، قتل في الخامسة، وكذلك في القذف يقتل في الخامسة، والعبد يقتل في الثامنة.
وقد روي أن الحر يقتل في الرابعة (4).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: عليه الحد بالغا ما بلغ (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).