وقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد - كما قلناه - والمهر لا يجب لوجوب الحد والافضاء. فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، وإن كان مسترسلا ففيه الدية ولا حكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة 68: إذا وطئ امرأة بشبهة فأفضاها - مثل إن كان النكاح فاسدا، أو وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته فوطأها، فأفضاها - فالحد لا يجب للشبهة عند الفقهاء (3).
وروى أصحابنا أن عليه الحد خفيا، وعليها الحد ظاهرا في التي وجدها على فراشه، ويجب الدية. فإن أفضاها، فإن كان البول مسترسلا فعليه الدية مع الحكومة، وإن كان مستمسكا فالدية بلا حكومة (4). وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: لا حد، وأما المهر فننظر في الإفضاء، فإن كان البول مستمسكا فعليه ثلث الدية، ويجب المهر معه، وإن كان مسترسلا وجبت الدية ولم يجب المهر، بل يدخل المهر في الدية (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7)، وأيضا: وجوب المهر ثابت، ودخوله في الدية يحتاج إلى دليل.