وللشافعي في ذلك قولان، فقال في القديم: للخلوة تأثير (1).
واختلف أصحابه في معناه، فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة، مثل قول أبي حنيفة. وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجح بها قول المدعي للإصابة (2).
وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة ولا يرجح بها قول المدعي للإصابة، ولا يستقر المهر بها، وهو المذهب عندهم (3).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الأصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج إلى دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه وما ادعوه ليس عليه دليل.
مسألة 11: إذا مات عنها وهو غائب عنها، وبلغها الخبر، فعليها العدة من يوم يبلغها. وبه قال علي عليه السلام (4).
وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات، سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر.
وبه قال ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير، وعطاء، والزهري، والثوري، ومالك، وأبو حنيفة وأصحابه، وعامة الفقهاء، والشافعي وغيره (5).