دليلنا: قوله تعالى: " والذين يرمون أزواجهم " (1) الآية ولم يفرق.
وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم (2) على ذلك.
مسألة 9: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما. ولم تحل له أبدا.
وقال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة، أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4) فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 10: إذا قذف الرجل زوجته، ووجب عليه الحد، فأراد اللعان، فمات المقذوف أو المقذوفة، انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها، ويقومون مقامها في المطالبة. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك، بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الآدميين (6).
دليلنا: ما تقدم: أن ذلك من حقوق الآدميين، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بذلك قال بهذا، ولم يفرق.
مسألة 11: إذا ثبت أن هذا الحق موروث. فعندنا يرثه المناسبون جميعهم،