وقال الشافعي: يرثه على كل حال، ويلحق به (1).
وقال أبو حنيفة: إن كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد، وثبت الإرث بينهما. وإن لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب، سواء مات موسرا أو معسرا (2)، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه، وثبت النسب، وتوارثا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3). وأيضا فإن نسبه منقطع باللعان بلا خلاف، وإعادته تحتاج إلى دليل.
مسألة 41: إذا قال رجل لزوجته: يا زان - بلا هاء التأنيث - كان قاذفا لها عند جميع الفقهاء، إلا داود (4).
وإن قالت المرأة للرجل: يا زانية. كانت قاذفة عند محمد، والشافعي (5).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ليس ذلك بقذف، ولا حد فيه (6).
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول: إن علم من قصدهما القذف كانا قاذفين، وإن لم يعلم رجع إليهما في ذلك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دليل.