وأيضا: التعزير حد من حدود الله.
وقد روي عنهم عليهم السلام: أن من حددناه حدا من حدود الله، فمات، فليس له شئ، ومن ضربناه حدا من حدود الآدميين فمات، كان علينا ضمانه، والتعزير من حدود الله (1).
مسألة 11: روى أصحابنا: أن الختان سنة في الرجال، ومكرمة في النساء، إلا أنهم لا يجيزون تركه في الرجال، فإنهم قالوا: إنه لو أسلم وهو شيخ فعليه أن يختتن (2).
وقالوا أيضا: لا يتم الحج إلا به، لأنه لا يجوز أن يطوف بالبيت إلا مختتنا، وهذا معنى الفرض على هذا التفصيل (3).
وقال أبو حنيفة سنة، يأثم بتركها. هذا قول البغداديين من أصحابه (4).
وقال أهل خراسان منهم: هو واجب مثل الوتر، والأضحية وليس بفرض (5).
وقال الشافعي: هو فرض على الرجال والنساء (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7) وروي عن النبي عليه السلام أنه قال: