الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قد روي ذلك عن زيد، ولا مخالف له في الصحابة (3).
مسألة 14: قد ذكرنا في كتاب الجنايات (4): أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص، خلافا لجميع الفقهاء (5)، وفيها أيضا مقدر، لأن في الحارصة - وهي الدامية - بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسا.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة (6).
وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).