الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٣١
الإبل، وفيما زاد من هشم العظم حكومة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا: قد روي ذلك عن زيد، ولا مخالف له في الصحابة (3).
مسألة 14: قد ذكرنا في كتاب الجنايات (4): أن ما دون الموضحة من الشجاج ففيه القصاص، خلافا لجميع الفقهاء (5)، وفيها أيضا مقدر، لأن في الحارصة - وهي الدامية - بعيرا، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة، وفي الموضحة خمسا.
وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة (6).
وقال أبو إسحاق: فيها الحكومة إذا لم يمكن معرفتها وكميتها من الموضحة، فإذا أمكن معرفة مقدارها من الموضحة بأن تكون بجنبها موضحة اعتبر بها، فإن كان نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها ففيها بحساب ذلك من دية الموضحة (7).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

(١) المغني لابن قدامة ٩: ٦٤٥، والشرح الكبير ٩: ٦٢٦، والمجموع ١٩: ٦٧، وحلية العلماء ٧: ٥٥٦.
والبحر الزخار ٦: ٢٨٨.
(٢) من لا يحضره الفقيه ٤: ١٢٥ حديث ٤٣٧، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ حديث ١١٣٩.
(٣) السنن الكبرى ٨: ٨٢، وبداية المجتهد ٢: ٤١٢.
(٤) انظر المسألة (٥٨) من كتاب الجنايات.
(٥) الأم ٦: ٧٨، ومختصر المزني: ٢٤٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٠١، والسراج الوهاج: ٤٨٦، والموطأ ٢:
٨٥٩، وبداية المجتهد ٢: ٤١١، وأسهل المدارك ٣: ١٤١، والمغني لابن قدامة ٩: ٦٤٥، والشرح الكبير ٩: ٦٢٣ و ٦٢٤، والهداية ٨: ٣١٢، والدراية ٢: ٢٧٨ حديث ١٠٣٣، واللباب ٣: ٤٩ - ٥٠.
(٦) الأم ٦: ٧٨، ومختصر المزني: ٢٤٥، وكفاية الأخيار ٢: ١٠١، والمجموع ١٩: ٦٣، وبداية المجتهد ٢: ٤١١، والنتف ٢: ٦٧٧، واللباب ٣: ٥٠.
(٧) المجموع ١٩: ٦٩.
(٨) الكافي ٧: ٣٢٧ حديث ٦، والسنن الكبرى ٨: ٨٤، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ حديث 1126 و 1127 و 1138.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست