فإن قالوا: القبر ليس بحرز.
قلنا: عندنا أنه حرز مثله، ولو فرضنا أن القبر في بيت مقفل عليه وسرق الكفن منه لما وجب عليه القطع عندهم، وإن سرق من الحرز، فبطل اعتبارهم الحرز.
فإن قالوا: الكفن ليس بملك لأحد، فكيف يقطع فيما ليس بملك؟
قيل: في ذلك ثلاثة أوجه:
أحدها: أنه على حكم ملك الميت، ولا يمتنع أن يكون ملكا له في حياته، وفي حكم ملكه بعد وفاته. ألا ترى أن الدين في ذمته في حياته، وفي حكم الثابت في ذمته بعد وفاته، فكذلك الكفن.
والوجه الثاني: ملك الوارث، والميت أحق به، ولا يمتنع أن يكون الملك لهم والميت أحق به، كما لو خلف تركة وعليه دين، فإن التركة ملك للوارث والميت أحق بها لقضاء دينه، ولهذا قلنا: لو أن سبعا أكل الميت، كان كفنه لوارثه.
والثالث: ليس بملك لأحد، ولا يمتنع أن لا يكون ملكا لأحد، ويتعلق به القطع كستارة الكعبة، وبواري المساجد.
فإذا قيل: ملك للوارث أو في حكم ملك الميت، كان المطالب به هو الوارث، ويقطع النباش.
وإذا قلنا: لا مالك له، كان المطالب هو الحاكم يطالب به ويقطع.
مسألة 29: إذا سرق نصابا من حرز، وجب قطع يده اليمنى، فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى، وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا عطاء فإنه قال: تقطع يده