وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي: إن القطع في اليد من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع - وكذلك تقطع الرجل من المفصل بين الساق والقدم (1).
وقالت الخوارج: يقطع من المنكب، لأن اسم اليد يقع على هذا (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وأيضا قوله تعالى: " فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم " (4) ومعلوم أنهم يكتبون بأصابعهم دون الساعد والكف.
وأيضا ما قلناه مجمع على وجوب قطعه، وما قالوه ليس عليه دليل.
مسألة 32: قد بينا أن السارق إذا سرق رابعا، قتل في الرابعة، ولا يتقدر فيما زاد عليه حكم.
وقال جميع الفقهاء بعد الرابعة: لا قطع، وإنما يعزر (5).