حرب علي مثل ذلك. وقوله عليه السلام: (اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله) (1) صريح بذلك لأن المعاداة من الله لا تكون إلا للكفار دون المؤمنين.
مسألة 2: إذا أتلف الباغي على العادل نفسا أو مالا والحرب قائمة، كان عليه الضمان في المال، والقود في النفس. وبه قال مالك (2).
وقال الشافعي إن أتلف مالا فعلى قولين، أحدهما: يضمن. والآخر: لا يضمن.
وإن كان قتلا يوجب القود فعلى طريقين، منهم من قال لا قود، قولا واحدا، والدية على قولين، لأن القصاص قد سقط بالشبهة، والمال لا يسقط، ومن أصحابه من قال القود على قولين مثل المال، والصحيح عندهم أنه لا قود عليه (3) وبه قال أبو حنيفة (4).
وإن كان المتلف عادلا فلا ضمان عليه بلا خلاف.
دليلنا: قوله تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " (5).