واحتج الشافعي بما رواه ابن عباس عنه عليه السلام أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة. فجعلها في القسامة على المدعي، وإنما كان كذلك لأن ولي الدم لا يمكنه إقامة البينة على القاتل في العادة، لأن القاتل يطلق خلوات المقتول.
مسألة 77: إذا قلع سن مثغر (1)، كان له قلع سنه، فإذا قلعه ثم عاد سن الجاني. كان للمجني عليه أن يقلعه ثانيا أبدا.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه.
أحدهما: مثل ما قلناه (2).
والثاني: لا شئ له (3).
والثالث: ليس له قلعها، وله الديد (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 78: إذا قلع سن مثغر، وأخذ ديتها، ثم نبتت السن، لم يجب عليه رد الدية.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.