الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٥٤٤
شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.
مسألة ٦: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب. وبه قال أبو حنيفة (١).
وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه.
وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ (٣) ولم يستثن، ولم يشرط التلفيق، وإنما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.
مسألة ٧: الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية.
وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ (٤).
وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية (٥).
دليلنا: على الأول قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (6) ولم يفصل.

(١) بدائع الصنائع ٧: ١١١، والمغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٥، والشرح الكبير ١٠: ٥٩١.
(٢) الأم ٤: ١٧٥، ومختصر المزني: ٢٧٧، والمجموع ١٩: ٤٠٣، والوجيز ٢: ١٩٨، ومغني المحتاج ٤:
٢٤٥
، والسراج الوهاج: ٥٤٩ و ٥٥٠.
(٣) التوبة: ٢٩.
(٤) الأم ٤: ١٧٦، ومختصر المزني: ٢٧٧، والوجيز ٢: ١٩٨، ومغني المحتاج ٤: ٢٤٦، والسراج الوهاج: ٥٥٠، والمجموع ١٩: ٤٠٤، والمغني لابن قدامة ١٠: ٥٧٧ - ٥٧٨، والشرح الكبير ١٠:
٥٨٧
و ٥٨٩.
(٥) انظر مختلف الشيعة، كتاب الجهاد: ١٦٥.
(٦) التوبة: ٢٩.
(٥٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 ... » »»
الفهرست