شرطا لرفع السيف، فمن قال أنه لا يرتفع حتى تجري أحكامنا، وحتى يعطوا الجزية خالف الظاهر.
مسألة ٦: المجنون المطبق لا خلاف أنه لا جزية عليه، وإن كان ممن يجن أحيانا ويفيق أحيانا حكم بحكم الأغلب. وبه قال أبو حنيفة (١).
وقال الشافعي: يسقط حكم المجنون ولا تلفق أيامه.
وقال أكثر أصحابه تلفق أيامه، فإذا بلغت الأيام حولا وجبت الجزية (٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية﴾ (٣) ولم يستثن، ولم يشرط التلفيق، وإنما أخرجنا المطبق ومن غلب على أكثر أيامه الجنون بدليل.
مسألة ٧: الشيوخ الهرمى، وأصحاب الصوامع، والرهبان يؤخذ منهم الجزية.
وللشافعي فيه قولان، بناء على القولين إذا وقعوا في الأسر هل يجوز قتلهم أم لا؟ (٤).
وفي أصحابنا من قال: لا تؤخذ منهم الجزية (٥).
دليلنا: على الأول قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾ (6) ولم يفصل.