وروى سعد بن أبي وقاص، وخباب بن الأرت (1) أن النبي عليه السلام قال: أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره (2). فقد نقل هذا ستة نفر: أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.
فقالوا: نقول به، وهو القدح العاشر، فقليل ذاك العاشر حرام، لأن كثيره يسكر، ففيه جوابان:
أحدهما: أراد الجنس.
والثاني: حمله على العاشر لا يمكن، لأن قليل العاشر عندهم ليس بحرام، فإن السكر ما وقع به، فقليل العاشر كالتاسع عندكم حتى يستوفيه كله.
وأيضا روى القاسم بن محمد، عن عائشة أن النبي عليه السلام قال: ما يسكر الفرق فملء الكف منه حرام (3). وفي بعضها: فالحسوة منه حرام (4).
قال القتيبي (5): الفرق - بسكون الراء - فرق الدبس، وذلك مائة وعشرون