الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٣
مسألة 4: إذا كان الزوج كبيرا، والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها، لا نفقة لها. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي الصحيح عندهم، واختاره المزني (1).
والقول الثاني: لها النفقة (2).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه نفقتها، فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا، لا نفقة لها وإن بذلت التمكن.
وللشافعي فيه قولان: أصحهما أن لها النفقة. وبه قال أبو حنيفة (3).
والآخر: لا نفقة لها (4). مثل ما قلناه.

(١) مختصر المزني: ٢٣١ و ٢٣٢، والمجموع ١٨: ٢٣٩، والسراج الوهاج: ٤٦٩، ومغني المحتاج ٣:
٤٣٨
، وكفاية الأخيار ٢: ٩٠، والوجيز ٢: ١١٢ - ١١٣، واللباب ٢: ٢٧٤، وبدائع الصنائع ٤:
١٩
، والفتاوى الهندية ١: ٥٤٥، وحاشية رد المحتار ٣: ٥٧٦، والهداية ٣: ٣٢٤، وتبيين الحقائق ٣: ٥٢، وشرح فتح القدير ٣: ٣٢٤، والمغني لابن قدامة ٩: ٢٨٢، والشرح الكبير ٩: ٢٥٤، ورحمة الأمة ٢: ٩١، وبداية المجتهد ٢: ٥٤، والبحر الزخار ٤: ٢٧٤، وحلية العلماء ٧: ٣٩١.
(٢) الأم ٥: ٩٠، والمجموع ١٨: ٢٣٩، والسراج الوهاج: ٤٦٩، ومغني المحتاج ٣: ٤٣٨، والوجيز ٢:
١١٢ و ١١٣، وبداية المجتهد ٢: ٥٤، وبدائع الصنائع ٤: ١٩، والهداية ٣: ٣٢٥، وتبيين الحقائق ٣: ٥٢، وشرح فتح القدير ٣: ٣٢٥، ورحمة الأمة ٢: ٩١، والمغني لابن قدامة ٩: ٢٨٢، والشرح الكبير ٩: ٢٥٤، وحلية العلماء ٧: ٣٩١.
(٣) الأم ٥: ٩٠، ومختصر المزني: ٢٣١، والمجموع ١٨: ٢٣٦، والسراج الوهاج: ٤٦٩، ومغني المحتاج ٣: ٤٣٨، وكفاية الأخيار ٢: ٩١، والوجيز ٢: ١١٣، واللباب ٢: ٢٧٤، وبدائع الصنائع ٤:
١٩
، وتبيين الحقائق ٣: ٥٢، وشرح فتح القدير ٣: ٣٢٦، والمغني لابن قدامة ٩: ٢٨٥، وبداية المجتهد ٢: ٥٤، ورحمة الأمة ٢: ٩١ - ٩٢، والميزان الكبرى ٢: ١٣٨ - ١٣٩، والهداية ٣: ٣٢٦، وحلية العلماء ٧: ٣٩١.
(٤) مختصر المزني:: ٢٣١، والوجيز ٢: ١١٣، والمغني لابن قدامة ٩: ٢٨٥، والمجموع ١٨: ٢٣٩ - 240، ورحمة الأمة 2: 92، والميزان الكبرى 2: 139، وحلية العلماء 7: 391.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست