مسألة 9: تجب الكفارة في حق الصبي، والمجنون، والكافر. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: لا كفارة على واحد من هؤلاء (2).
دليلنا: قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (3) ولم يفصل. وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك، وإن قلنا لا تجب على هؤلاء، كان قويا، لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ (4).
فأما الكافر فيلزمه على كل حال، ولأنه لا خلاف أن الصوم لا يجب على هؤلاء، وهو بدل عن العتق، فيجب أن لا يجب عليهم المبدل، ولأن نية القربة لا تصح من الصبي والمجنون، ومحال أن يجب عليه شئ على وجه القربة.
مسألة 10: إذا اشترك جماعة في قتل رجل، كان على كل واحد منهم الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء (5) إلا عثمان البتي، فإنه قال: عليهم كلهم كفارة واحدة (6).