وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد: لا يقطع في الثالثة مثل ما قلناه، غير أنهم لم يقولوا بتخليد الحبس (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روي في قراءة ابن مسعود السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما (3).
وروي عن علي عليه السلام أنه أتي بسارق مقطوع اليد والرجل، فقال:
إني لأستحي من الله أن لا أترك له ما يأكل به ويستنجي به (4). وأيضا الأصل براءة الذمة.
مسألة 31: موضع القطع في اليد من أصول الأصابع دون الكف، ويترك له الإبهام، ومن الرجل عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم، يترك له ما يمشي عليه، وهو المروي عن علي عليه السلام وجماعة من السلف (5).