واختلفوا في الدية على قولين:
أحدهما: أن له أن يأخذ دياتها كلها في الحال وإن بلغت ديات النفس (1).
وقال أبو إسحاق: ليس له أن يأخذ أكثر من دية النفس في الحال (2).
والقول الثاني: ليس له أن يأخذ شيئا من دياتها في الحال قبل الاندمال، لأن الدية إنما تستقر حال الاندمال (3).
دليلنا: إن ما قلناه مجمع على استحقاقه له، لأنه لا يخلو أن يندمل أو يسري إلى النفس. فإن اندملت كان له ما أخذ وزيادة يطلب بها، وإن سرت إلى النفس فله دية النفس التي أخذها.
مسألة 67: شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين متى أعدم إنبات شئ منها ففيها الدية.
ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة، وفي شعر الحاجبين خمسمائة، وفي أهداب العينين الدية، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد. وبه قال علي عليه السلام (4).
وروي أن أبا بكر قضى في شعر الرأس بعشر من الإبل (5).
وقضى زيد فيه بثلث الدية (6).