الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٤
يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال (1). وأجمعوا على أن ذلك ليس له، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: الأصل براءة الذمة، وما أوجبناه مجمع عليه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري إلى نفسه، ثم مات، كان عليه القود.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه لا قود عليه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (4) وقوله تعالى: " الحر بالحر " " والأنثى بالأنثى " (5) ولم يفصل.
مسألة 25: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف. ثم أسلم، فهل يجب كمال الدية أم لا؟
للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب كمال الدية (6) - وهو الصحيح.

(١) البحر الزخار ٦: ٢٢١.
(٢) انظر الكافي ٧: ٣٢٦، والفقيه ٤: ٩٧ حديث ٣٢٤، والتهذيب ١٠: ٢٥٢ حديث ١٠٠٠ و ١٠٠٢.
(٣) الوجيز ٢: ١٢٩، وحلية العلماء ٧: ٤٥٢، والمجموع ١٨: ٣٥٥ و ٣٥٩، والمغني لابن قدامة ٩:
٣٤٦، والشرح الكبير ٩: ٣٥٥.
(٤) المائدة: ٤٥.
(٥) البقرة: ١٧٨.
(٦) السراج الوهاج: ٤٨٥، والمجموع ١٩: ٣، ومغني المحتاج ٤: ٢٤، والوجيز 2: 129، وحلية العلماء 7: 518 و 519.
(١٦٤)
مفاتيح البحث: القصاص (2)، الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست