يقتص من الطرف ثم يعفو عن قود النفس على مال (1). وأجمعوا على أن ذلك ليس له، فعلم أنه لم يكن ذلك على وجه القصاص.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وأيضا: الأصل براءة الذمة، وما أوجبناه مجمع عليه، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل.
مسألة 24: إذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع، ثم عاد إلى الإسلام قبل أن يسري إلى نفسه، ثم مات، كان عليه القود.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: أنه لا قود عليه (3).
دليلنا: قوله تعالى: " النفس بالنفس " (4) وقوله تعالى: " الحر بالحر " " والأنثى بالأنثى " (5) ولم يفصل.
مسألة 25: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية، فلا قود بلا خلاف. ثم أسلم، فهل يجب كمال الدية أم لا؟
للشافعي فيه قولان:
أحدهما: يجب كمال الدية (6) - وهو الصحيح.