قوم، وفي قريتهم التي لا يدخلها غيرهم ولا يختلط به سواهم، وكذلك محلتهم وغير ذلك، ولا يثبت اللوث بقول المقتول عند موته: دمي عند فلان. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة (1).
وقال مالك: لا يثبت اللوث إلا بأمرين شاهد عادل مع المدعي، وقوله عند موته: دمي عند فلان (2).
دليلنا: أن الأصل في القسامة قصة الأنصار، ولم يكن هناك شاهد، ولا قول من المقتول، فأوجب النبي عليه السلام القسامة، فدل على ما قلناه.
وبطلان مذهب مالك في الفصلين، فأما قوله قول المقتول فلا يصح اعتباره، لقول النبي عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (3). وهذا مدع.
مسألة 10: إذا كان ولي المقتول مشركا، والمدعى عليه مسلما، لم يثبت القسامة. وبه قال مالك (4).
وقال الشافعي وأبو حنيفة: أنه يثبت القسامة، فإذا حلفوا ثبت القتل على المسلم (5).