دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، والأصل براءة الذمة، والاحصان الذي راعيناه مجمع عليه في الحرة، وما ادعوه ليس عليه دليل، فوجب نفيه.
مسألة 6: إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطأها، لزمهما الحد. وإن وطئ المجنونة عاقل لزمه الحد، ولم يلزمها الحد.
وقال الشافعي: يلزم الحد العاقل دون من ليس بعاقل في الموضعين (2).
وقال أبو حنيفة: لا يجب على العاقلة الحد إذا وطأها المجنون، وإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (4) ولم يفصل، فهو على عمومه.
مسألة 7: إذا وطئ بهيمة، فإن كانت مأكولة اللحم ذبح وأحرق لحمها، ولا يؤكل، وإن كانت لغير الواطئ غرم قيمتها. وإن كانت غير مأكولة اللحم حملت إلى بلد آخر، وبيعت، ولا تذبح.
وقال الشافعي: إن كانت مأكولة ذبحت، وهل يؤكل لحمها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يؤكل.
والآخر يؤكل.
وإن كانت غير مأكولة، فهل تذبح أم لا؟ فيه قولان: أحدهما لا تذبح،