وقال في البويطي: لا يلحقه (1).
دليلنا: ما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره، وليس في هذا ضرر على غيره فوجب جوازه.
مسألة 52: أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف، وأكثره عندنا تسعة أشهر.
وقد روي في بعض الأخبار سنة (2).
وقال الشافعي: أكثره أربع سنين (3).
وذهب الزهري، والليث بن سعد: إلى أن أكثره سبع سنين (4).
وعن مالك روايات، المشهور منها ثلاث.
إحداها: مثل قول الشافعي أربع سنين.
والأخرى: خمس سنين.
والثالثة: سبع سنين (5).
وذهب الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أن أكثر مدة الحمل سنتان، وهو اختيار المزني (6).