إلى أهله " (1) وهذا مؤمن.
وأيضا قوله عليه السلام: " في النفس مائة من الإبل " (2) وهذه نفس، ولم يفصل.
مسألة 6: قتل العمد يجب فيه الكفارة. وبه قال الشافعي، ومالك، والزهري (3).
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا كفارة فيه، سواء أوجب القود - كما لو قتل أجنبيا - أو لم يوجب القود، نحو أن يقتل ولده (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
وروى واثلة بن الأسقع: قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله في صاحب لنا قد استوجب النار بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار (6). وهذا قتل عمدا، فإنهم قالوا: استوجب النار