فيجب أن تسقط.
وأيضا قوله عليه السلام: الإسلام يجب ما قبله (1)، يفيد سقوطها، لأن عمومه يقتضي ذلك.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: لا جزية على مسلم (2)، وذلك على عمومه في الاعطاء والوجوب.
مسألة 12: إذا صالحنا المشركين على أن تكون الأرض لهم بجزية التزموها وضربوها على أراضيهم، فيجوز للمسلم أن يشتريها، ويصح الشراء، وتصير أرضا عشرية. وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: الشراء باطل (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا فإن هذه الأرضين أملاك لهم، وإنما تؤخذ منهم الجزية، فيجب أن يصح شرائها كسائر الأملاك.
مسألة 13: إذا دخل حربي إلينا بأمان، فقال له الإمام: أخرج إلى دار الحرب، فإن أقمت عندنا صيرت نفسك عندنا ذميا، فأقام سنة، ثم قال: أقمت لحاجة، قبل منه ولم تؤخذ منه الجزية، بل يرده إلى مأمنه. وبه قال الشافعي (6).