فالظاهر أنه يقتل من غير استتابة، إلا ما قام عليه الدليل من الاستتابة.
مسألة 7: المرتد إن كان عن فطرة الإسلام، زال ملكه عن ماله، وتصرفه باطل. وإن كان عن إسلام قبله كان كافرا، لا يزول ملكه، وتصرفه صحيح.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على طريقين.
منهم من قال في ملكه وتصرفه ثلاثة أقوال، أحدها: لا يزول ملكه وتصرفه صحيح. الثاني: يزول ملكه وتصرفه باطل الثالث: يكون مراعى وكذلك تصرفه، فإن عاد تبينا أن ملكه ما زال عنه، وأن تصرفه وقع صحيحا وإن مات أو قتل تبينا أن ملكه زال عنه بالردة، وأن تصرفه باطل (1).
وفي أصحابه من قال في تصرفه ثلاثة أقوال وفي ملكه قولان (2).
دليلنا: على التفصيل الأول إجماع الفرقة على وجوب قتله، وقسمة ماله بين الورثة، ووجوب عدة الوفاة على امرأته.
والدليل على القسم الثاني: أنه لا دليل على زوال ملكه، والأصل بقائه، ومن ادعى زوال ملكه فعليه الدلالة.
مسألة 8: إذا مات المرتد، وخلف مالا، وله ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال إسلامه أو حال كفره. وبه قال أبو يوسف ومحمد (3).