تعزيرا ليكون التعزير والحد ثمانين فعل (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وأيضا روى شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك: أن النبي عليه السلام جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين. وإذا كان أربعون بجريدتين كان ثمانون بواحدة (3).
وروى منبه بن وهب، عن محمد بن علي عليه السلام، عن أبيه: أن النبي عليه السلام جلد شارب الخمر ثمانين (4). وهذا نص، وهو إجماع الصحابة.
وروي: أن عمر استشار الصحابة، فقال: إن الناس قد تبايعوا في شرب الخمر، واستحقروا حدها، فما ترون؟ فقال علي عليه السلام: إنه إذا شرب سكر، فإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فيحد به حد المفتري (5). وقال عبد