على قولين:
أحدهما فيه الحكومة وهو الأظهر.
والآخر: أن في كل ضلع وفي كل ترقوة جملا (1). وبه قال عمر (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 74: إذا لطم غيره في وجهه، فاسود الموضع كان فيها ستة دنانير، فإن اخضر كان فيها ثلاثة دنانير، فإن احمر كان فيها دينار ونصف، وكذلك حكم الرأس. وإن كان على جسده فعلى النصف من ذلك.
وقال الشافعي فيه حكومة (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
مسألة 75: متى كسر عظما فانجبر مستقيما بغير شين فيه مقدر، ومتى ضربه بمثقل فلم يشن لزمه مقدر، ومتى جرحه فاندمل بغير شين لزمه أرشه.
وقال الشافعي في الأولى فيها حكومة (6)، وفي الثانية لا شئ عليه (7)، وفي الثالثة على وجهين، المذهب أن فيه حكومة (8).