فقد جعلنا لوليه سلطانا) (1) وهذا ولي.
وأيضا: فقد ثبت لجمعهم حق القصاص قبل أن يعفو بعضهم، فمن ادعى سقوط هذا الحق عند عفو بعضهم فعليه الدلالة.
مسألة 13: الأطراف كالأنفس، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس جرى بينهما في الأطراف، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا، فيها كالحرين والحرتين، والحر والحرة، والعبدين والأمتين، والعبد والأمة، والكافرين والكافرتين، والكافر والكافرة. ويقطع أيضا الناقص بالكامل دون الكامل بالناقص. وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس، كذلك في الأطراف كالحر والعبد، والكافر والمسلم طردا وعكسا. وبه قال الشافعي (2) إلا أن عندنا إذا اقتص للحرة من الرجل الحر في الأطراف ردت فاضل الدية.
وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات، فإن اتفقا في الدية جرى القصاص بينها في الأطراف كالحرين المسلمين والكافرين والكافر والمسلم، فإن الدية عنده واحدة، والحرتين المسلمتين والكافرتين، والكافرة والمسلمة، بلى إن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف، كالرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل. وكذلك لا يقطع العبد الحر عنده، لأن قيمة العبد لا يدري كم هي، ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة عنده. ولا يقطع عبد بعبد، لأن القيمة لا تتفقان فيهما حقيقة، وإنما هو تقريب. فعنده: أن أطراف العبد لا تؤخذ قودا بحال، فقد أمن العبد أن يؤخذ أطرافه قودا.
الكلام معه في فصلين: هل يجري القصاص بين الرجل والمرأة فيما دون