دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، من أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 6: إذا كانا صغيرين فلا نفقة لها.
وللشافعي فيه قولان، نص عليهما في الإملاء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألتين الأولتين.
مسألة 7: إذا أحرمت بغير إذنه، فإن كان في حجة الإسلام لم تسقط نفقتها، وإن كانت تطوعا سقطت نفقتها.
وقال الشافعي: تسقط نفقتها قولا واحدا (2)، لأن طاعة الزوج مقدمة، لأنها على الفور، والحج على التراخي.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3) على أنه لا طاعة للزوج في حجة الإسلام عليها، فلذلك لم تسقط نفقتها. ولأن نفقتها واجبة، وإسقاطها يحتاج إلى دليل، وأما الحج فعندنا أنه على الفور دون التراخي.
مسألة 8: إذا أحرمت بإذنه وحدها، لم تسقط نفقتها.
وللشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: تسقط (4).
دليلنا: ما قلناه من ثبوت وجوب نفقتها، وإسقاطها يحتاج إلى دليل.