وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم أن الحكم ينفذ في الظاهر، فإنها ترد إلى الأول على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1). ولأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لأنا قد حكمنا بزوال زوجة الأول، وخروجها من العدة والبينونة تحتاج إلى دليل.
مسألة 35: المدبرة إذا مات عنها سيدها، اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء. وبه قال عمرو بن العاص (2).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: أن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء.
وأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء، سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته، ولا تجب عليها عدة الوفاة (3).
وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة، إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد (4).