دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل والد بولده (٢).
وروى عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده (٣).
مسألة ١٠: الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. وكذلك أمهاتها، وكذلك أمهات الأب - وإن علون - فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
وقال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد والجدات، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد. وهو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٥). وأيضا: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ (٦) الآية. وكذلك قوله: ﴿النفس بالنفس﴾ (7) الآية. ولم يفصل،