الخلاف - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (١).
وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا يقتل والد بولده (٢).
وروى عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل والد بولده (٣).
مسألة ١٠: الأم إذا قتلت ولدها، قتلت به. وكذلك أمهاتها، وكذلك أمهات الأب - وإن علون - فأما الأجداد فيجرون مجرى الأب لا يقادون به، لتناول اسم الأب لهم.
وقال الشافعي: لا يقاد واحد من الأجداد والجدات، والأم وأمهاتها في الطرفين بالولد. وهو قول باقي الفقهاء، لأنه لم يذكر فيه خلاف (٤).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٥). وأيضا: قوله تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص﴾ (٦) الآية. وكذلك قوله: ﴿النفس بالنفس﴾ (7) الآية. ولم يفصل،

(١) انظر الكافي ٧: ٢٩٧، والتهذيب ١٠: ٢٣٦ - ٢٣٧ أحاديث الباب.
(٢) مسند أحمد بن حنبل ١: ٤٩، وفي سنن الدارقطني ٣: ١٤١ حديث ١٨١، وسنن ابن ماجة ٢:
٨٨٨
حديث ٢٦٦٢: " لا يقتل الوالد بالولد ".
(٣) تاريخ جرجان للسهمي: ٤٢٩ - ٤٣٠ حديث ٧٧٨، وروى بسند آخر في سنن الترمذي ٤: ١٩ حديث ١٤٠، وسنن الدارقطني ٣: ١٤١ حديث ١٨٠، وسنن ابن ماجة ٢: ٨٨٨، وسنن الدارمي ٢: ١٩٠، والسنن الكبرى ٨: ٣٩، والدراية في تخريج أحاديث الهداية ٢: ٢٦٥.
(٤) مختصر المزني: ٢٣٧، وكفاية الأخيار ٢: ٩٩، والوجيز ٢: ١٢٦، والمجموع ١٨: ٣٦٣ - ٣٦٤، والمغني لابن قدامة ٩: ٣٦١، والشرح الكبير ٩: ٣٧٢، والمدونة الكبرى ٦: ٣٠٨، والنتف في الفتاوى ٢: ٦٦٣، والفتاوى الهندية ٦: ٤، وبدائع الصنائع ٧: ٢٣٥، والهداية ٨: ٢٦٠، وشرح فتح القدير ٨: ٢٦٠، وتبيين الحقائق ٦: ١٠٥، والبحر الزخار ٦: ٢٢٥.
(٥) الكافي ٧: ٢٩٧ - ٢٩٨ حديث ١ و ٤ و ٥، والتهذيب ١٠: ٢٣٦ - ٢٣٧ حديث ١٣ و ١٥ و ١٨.
(٦) البقرة: ١٧٨.
(٧) المائدة: ٤٥.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست