دليلنا: عموم الأخبار (1). وقول النبي عليه السلام: المتوفى عنها زوجها لا تختضب، ولا تكتحل (2). وهو عام.
مسألة 30: الكافرة إذا كانت تحت كافر، فمات عنها، وجب عليها العدة والاحداد معا. وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: لا عدة عليها ولا إحداد (4).
دليلنا: عموم الأخبار (5)، وطريقة الاحتياط.
مسألة 31: كل موضع تجتمع على المرأة عدتان، فإنهما لا تتداخلان، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال. وروي ذلك عن علي عليه السلام، وعمر، وعمر بن عبد العزيز. وبه قال الشافعي (6).
وذهب مالك، وأبو حنيفة وأصحابه: إلى أنهما تتداخلان، وتعتد عدة واحدة منهما معا (7).