وقال الليث بن سعد: إذا بلغ حدا يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق (١).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ (٢).
وقال أحمد: لا يجوز التفريق أبدا (٣).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (٤).
مسألة ١٩: إذا فرق بين الصغير وبين أمه، لم يبطل البيع. وبه قال أبو حنيفة (٥).
وقال الشافعي: يبطل (٦).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (7).
وأيضا الأصل جوازه، وصحته، وإبطاله يحتاج إلى دليل.
ولو قلنا أنه يبطل البيع كان قويا، فإن أخبارنا تدل على ذلك (8).
ولأنه إذا ثبت أنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، كان قويا.
وأيضا: روي عن علي عليه السلام: أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه