أحدهما - وهو الأظهر - مثل ما قلناه.
والآخر: حد واحد (1).
دليلنا: قوله تعالى: " والذين ير موت المحصنات " (2) وذلك عام في حق كل واحدة من النساء بلا خلاف.
مسألة 50: إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة، أو قذف أربعة رجال أجانب، أو قذف أربعة نسوة، فالحكم في الجميع واحد. وهل يجب عليه حد واحد للجميع، أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟
عندنا أنهم إن جاؤوا به متفرقين، كان لكل واحد منهم حد كامل. وإن جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد.
وللشافعي فيه قولان:
قال في الجديد: عليه لكل واحد حد كامل، وهو الأصح.
وقال في القديم: يجب لجميعهم حد واحد (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات " (3) والمراد به كل واحد من الرامين والمحصنات، فأوجب الحد لكل واحدة منهن. فمن ادعى تداخله، فعليه الدلالة.