وقال أبو حنيفة: إذا أقام سنة صار ذميا (١).
دليلنا: إن عقد الذمة، لا يكون إلا بالإيجاب والقبول، وهذا ما وجد والحكم بالذمة عليه يحتاج إلى شرع، والأصل براءة الذمة.
مسألة ١٤: لا يجوز أن يمكن أحد من أهل الذمة أن يدخل الحرم بحال لا مجتازا ولا لحاجة. وبه قال الشافعي (٢).
وقال أبو حنيفة: يجوز أن يدخله عابر سبيل، أو محتاجا إلى أن ينقل الميرة إليه (٣).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ (4) وإنما أراد به الحرم كله بلا خلاف.
مسألة 15: إذا دخل حربي دار الإسلام، أو أهل الذمة دخلوا الحجاز من غير شرط لما يؤخذ منهم، فإنه لا يؤخذ منهم شئ. وهو ظاهر مذهب الشافعي (5).
وفي أصحابه من قال: يؤخذ من الذمي إذا دخل بلد الحجاز سوى الحرم