فقتلنا ثلاث سواحر (1).
وحفصة زوجة النبي عليه السلام جارية لها سحرتها، فبعثت بها إلى عبد الرحمن بن زيد فقتلها (2).
ويدل على صحة ما قلناه ما روي عنه عليه السلام أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلا إلا الله، فإذا قالوها عصموا بها مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها (3).
وروي أن عائشة باعت مدبرة لها سحرتها باعتها من الأعراب (4).
مسألة 16: إذا أقر أنه سحر، فقتل بسحره متعمدا، لا يجب عليه القود.
وبه قال أبو حنيفة (5).
وقال الشافعي: عليه القود (6).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وأن هذا مما يقتل به يحتاج إلى دليل.
وأيضا: قد بينا أن الواحد منا لا يصح أن يقتل غيره بما لا يباشره، إلا أن