الشهادات، ومن قال يسقط فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " (1).
مسألة 31: إذا تكامل شهود الزنا، فقد ثبت الحكم بشهادتهم، سواء شهدوا في مجلس واحد أو في مجالس، وشهادتهم مفترقين أحوط. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن كانوا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحكم بشهادتهم، وإن كانوا شهدوا في مجالس فهم قذفه يحدون، والمجلس عنده مجلس الحكم، فإن جلس بكرة ولم يقم إلى العشي فهو مجلس واحد، فإن شهد اثنان فيه بكرة وآخران عشية ثبت الحد، ولو جلس لحظة وانصرف وعاد فهما مجلسان (3).
دليلنا: كل ظاهر ورد بأنه إذا شهد أربعة شهود وجب الحد يتناول هذا الموضع (4)، فإنه لم يفصل.
وأيضا قوله تعالى: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (5) ولم يفصل.
وأيضا: فإذا شهد واحد أولا لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون شاهدا أو قاذفا، فبطل أن يكون قاذفا، لأنه لو كان قاذفا لم يصر شاهدا بإضافة