واختتن (1). وهذا أمر فيقتضي الوجوب.
مسألة 12: الحد الذي نقيمه بالسوط حد الزنا، وحد القذف بلا خلاف.
وحد شرب الخمر عندنا مثل ذلك.
وللشافعي فيه قولان (2):
قال أبو العباس وأبو إسحاق مثل ما قلناه (3).
والمنصوص له أن يقام بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب لا بالسوط.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وأيضا: روي عن النبي عليه السلام أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه (5). وإنما يكون الجلد بالسوط، وهو إجماع الصحابة.
وروى أبو ساسان حضين بن المنذر الرقاشي (6) أن عثمان قال لعلي عليه السلام: أقم الحد على الوليد بن عقبه، فقال علي للحسن أقم عليه الحد، فقال الحسن. ول حارها من تولى قارها (7)، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه