ما بلغ، وكذلك القول في الأمة ديتها قيمتها بالغا ما بلغ. وبه قال مالك، والثوري، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق (1).
دليلنا: إجماع الفرقة. وأيضا: الأصل براءة الذمة، وما ذكرناه مجمع عليه، وما زاد عليه ليس عليه دليل.
مسألة 9: لا يقتل الوالد بولده، سواء قتله بالسيف حذفا أو ذبحا، وعلى أي وجه كان. وبه قال في الصحابة: عمر بن الخطاب. وفي الفقهاء: ربيعة، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (2).
وقال مالك: إن قتله حذفا بالسيف فلا قود، وإن قتله ذبحا أو شق بطنه فعليه القود. وبه قال عثمان البتي (3).