كانت بكرا فلا استبراء. وروي هذا عن ابن عمر (1).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2). وعموم الخبر الذي قدمناه يدل عليه، وإنما خصصنا من لا تحيض مثلها بدليل أخبارنا.
مسألة 42: إذا باع جارية من غيره، ثم استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبضها إياه وجب عليها الاستبراء. وإن لم يكن قبض لم يجب عليه الاستبراء. وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: ذلك استحسانا، والقياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال (3).
وقال الشافعي: يجب عليه الاستبراء على كل حال، قبض أو لم يقبض (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة. وأيضا فالاستبراء يحتاج إليه لبراءة رحمها، وهذه ما خرجت من يده، فلا يجب استبرائها.
مسألة 43: الاستبراء واجب على البائع والمشتري على ظاهر روايات أصحابنا (5). وبه قال النخعي، والثوري (6).
وقال الشافعي: هو واجب على المشتري، ويستحب للبائع وبه قال مالك، وأبو حنيفة (7).