يفصل.
مسألة 105: الموسر عليه نصف دينار، والمتوسط ربع دينار، يوزع على لأقرب فالأقرب حتى ينفذ العاقلة. وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: على كل واحد منهم من ثلاثة إلى أربعة، والغني والمتوسط سواء، ويقسم الواجب على العاقلة، فلا يبدأ بالأقرب فالأقرب (2).
وخالف الشافعي في ثلاثة فصول: في قدر الواجب، والفرق بين الموسر والمتوسط، وهل يقسط على القريب والبعيد أم لا (3)؟
دليلنا: على أنه يبدأ بالأقرب فالأقرب قوله تعالى: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " (4) وذلك عام في جميع الأشياء.
وأيضا: فلا يخلو أن يكون على الأقرب وحده، أو على من قرب وبعد كما قالوا، أو على الأقرب فالأقرب كما قلناه. فبطل أن يكون كلها على الأقرب لأنه لا خلاف في ذلك.
وبطل أن يقال: يكون على الكل، لما قلناه في الآية حتى يتعلق بالعصبات، وكان على الأقرب فالأقرب كالميراث والولاية في النكاح.
وأما المقدار، فمقدار ربع دينار على المتوسط لا خلاف في أنه يلزمه، وما زاد عليه فليس عليه دليل، والموسر نصف دينار أيضا مثل ذلك حتى يكون فرقا بينه