يقول: أهل البغي فساق، لكنه فسق على طريق التدين، والفسق على طريق التدين لا ترد به الشهادة عندهم، لأنه يقبل شهادة أهل الذمة (1).
دليلنا: ما دللنا على أنهم كفار، وإذا ثبت ذلك فلا يجتمع الكفر مع العدالة، وإذا لم يكن عدلا فلا تقبل شهادته إجماعا.
مسألة 13: الباغي إذا قتل غسل وصلي عليه. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: يغسل ولا يصلى عليه (3).
دليلنا: عموم كل خبر روي في وجوب الصلاة على الأموات (4)، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه.
مسألة 14: إذا كان المقتول في المعركة من أهل العدل لا يغسل ويصلى عليه.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يصلى عليه. والثاني: يغسل ويصلى عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الشهيد لا يغسل، ويصلى عليه، وهذا شهيد عندهم.
مسألة 15: قد ذكرنا في كتاب الفرائض: أن القاتل عمدا لا يرث إلا إذا كان مطيعا بقتله، وإن كان خطأ يرث من التركة دون الدية. وبه قال مالك (6).