عادت إلى ملكه، وجاز له وطئها بغير استبراء. وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة فإنها تحرم عليه، فإن عاد إلى الإسلام حلت له بلا استبراء. وأما إذا زوجها من غيره، فطلقها الزوج قبل الدخول بها حلت له بلا استبراء. وإن طلقها بعد الدخول لم تحل له، إلا بعد الاستبراء بعدة. وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال في المتزوجة: تحل له بلا استبراء، ولم يفصل (1).
وقال الشافعي: لا تحل في هذه المواضع كلها، إلا بعد الاستبراء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضا قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانكم " (3) وهذه منهن، ولم يفرق.
مسألة 48: إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، لزمها عدة الزوجية، وأغنى ذلك عن استبراء ثان.
وللشافعي فيه وجهان:
أحدهما: مثل ما قلناه.
والثاني: لا بد من استبراء مفرد (4).
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 49: إذا اشترى أمة مجوسية، فاستبرأها، ثم أسلمت، اعتدت بذلك الاستبراء.